الشيخ الكليني

235

الكافي

6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : " فإذا أحصن ( 1 ) " قال : إحصانهن أن يدخل بهن قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أصبغ بن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت قال : تجلد خمسين ، قلت : فإن عادت ؟ قال : تجلد خمسين قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت : كيف صار في ثمان مرات ؟ قال : لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كانت لي جارية فزنت أحدها ؟ قال : نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه من بيت المال . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين

--> ( 1 ) النساء : 25 .